مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
64
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
[ المدّعي ] : تركت الحلف ولست أختاره ، فقد سقطت اليمين عن جنبته فلا يعود إليه » « 1 » . وقال المحقّق الحلّي : « وإن ردّ اليمين على المدّعي لزمه الحلف ، ولو نكل سقطت دعواه » « 2 » . وقال العلّامة الحلّي : « وأمّا المدّعي فإنّما يحلف مع الرد أو النكول على رأي ، فإن ردّها المنكر توجّهت ، فإن نكل سقطت دعواه إجماعاً » « 3 » . نعم ، وقع الخلاف في سقوط حقّ إقامة المدّعي البيّنة بالإعراض عنها والتماس يمين المنكر ، وفي أنّ له الرجوع إليها بعد ذلك قبل الحلف ، وهو موكول إلى محلّه . ( انظر : قضاء ) 5 - الإعراض عن الملك : والمراد منه رفع اليد عن الملك من دون إنشاء إباحةٍ للغير . ويقع البحث عنه في موردين ، حيث يذكر - أوّلًا - أثر الإعراض ، وهل يوجب خروج المال عن الملك أم لا ، فيما يبحث - ثانياً - عن الموارد والتطبيقات التي يتحقّق فيها الإعراض عن الملك وعدمه : أ - أثر الإعراض عن الملك : وقع البحث بين الفقهاء في أنّ الإعراض هل يوجب خروج المال المعرض عنه عن الملكيّة أو إنّه موجب لإباحة التصرّف فقط ؟ فيه قولان : الأوّل : خروجه عن الملكيّة بسبب الإعراض ، وقد نسبه المحقّق السبزواري إلى الأشهر حيث قال في مسألة الصيد : « لو أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه إذا لم ينو قطع ملكه عنه ، وإن نوى ذلك ففي خروجه عن ملكه قولان ، أشهرهما الأوّل ، ولعلّه الأقرب » « 4 » . وقد نسب « 5 » ذلك إلى الشيخ الطوسي
--> ( 1 ) المبسوط 5 : 572 ( 2 ) الشرائع 4 : 84 ( 3 ) القواعد 3 : 445 . وانظر : المسالك 13 : 452 . جواهر الكلام 40 : 180 . تكملة المنهاج : 7 ، م 12 ( 4 ) كفاية الأحكام 2 : 582 ( 5 ) نسبه إليه في المسالك 11 : 524 - 525